مجلس الإفتاء: شراء السيارات بـ”עסקת מימון” كبيرة من الكبائر
أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء فتوى بتحريم شراء السّيارات عن طريق ما يسمّى بـ ( עסקת מימון ) معتبراً هذه المعاملة بنوعيها تحايلاً على الشّرع وهي الرّبا بعينه، حيث جاء في سياق الفتوى :
إنّ ما يعرف ب (עסקת מימון ) هو عبارة عن عقد بيع بين الشخص الذّي يريد أن يشتري سيارة وبين وكيل الشركة بحيث يتم تمويل السيارة عن طريق البنك وذلك بأن يُقرض البنك مريد السيارة قرضاً بلا ربا بأقساط محددة ويحوّل البنك الفائدة الربوية المستفادة من وراء هذا القرض على الشركة .
وهذا بلا شك عقد محرّم فيه تحايل على الربا بصورة واضحة ، وذلك أنّ مريد السّيارة وإن لم يدفع الربا بشكل مباشر إلاّ أنّه سبب في انشاء معاملة ربوية هو يعلم بها ولا يجوز للمسلم أن يكون سبباً في انشاء أو ابرام عقد محرم، فقد ثبت في الصّحيح : لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال كلّهم في الاثم سواء ….
كما وحرّم المجلس الإسلامي للإفتاء أيضاً شراء السّيارات عن طريق ما يسمّى بـ ( ליסינג מימוני ) أو ما يسمى ب )כירה מימונית ) أي العقد التمويلي، وصورته أن يذهب الزبون لشركة السيارات ويتفق معهم على أن يحضروا له سيارة وبعد أن يوقع معهم على الاتفاقية تتوجه الشركة للبنك أو جهة ربوية تمويلية أخرى وتأخذ قرضاً ربوياً ثمّ تشتري السيارة وتبيعها للزبون بأقساط عن طريق شيكات توضع في حساب الشركة في البنك الممول ) وتكون هذه الأقساط مربوطة بغلاء المعيشة) .
وتبقى ملكية السيارة في هذا العقد للشركة وتكون مرهونة للبنك، وبعد اتمام الأقساط تبقى نسبة من قيمة السيارة إذا دفعها الزبون تنتقل ملكيتها له وإذا لم يدفعها إمّا أن يتعاقد معهم بصفقة جديدة أو يلزم بغرامة مالية، وعلى الرغم من أنّ ملكية السيارة للشركة إلاّ أنّ الذي يلزم بصيانة السيارة وتأمينها هو الزبون .
ويعتبر هذا العقد أكثر العقود شيوعاً في السوق.
ويعتبر هذا العقد محرماً لأسباب عديدة ، أبرزها :
1. أنّ المسلم يكون سبباً في انشاء معاملة ربوية هو يعلمها فشركة السيارات لا تتوجه إلى البنك إلاّ بعد أن يوقع لهم الزبون على اتفاقية الشراء ، وقد بيّنا اعلاه أنّه يحرم الاشتراك في إنشاء معاملة محرمة ولو بالدعم المعنوي فضلاً عن الدعم المادي .
2. كون الأقساط في هذه المعاملة مربوطة بمستوى الأسعار وهو تحايل على الربا .
3. يتخلل هذا العقد شرط محرم وباطل وهو شرط الغرامة المالية في حال عدم شراء السيارة عند نهاية الأقساط بما تبقى من ثمنها أو ابرام صفقة جديدة .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
21 ربيع أول 1438هـ / 20.12.2016 م