قرار المجلس الإسلامي للافتاء بخصوص زكاة صناديق الإستكمال: ( קרן השתלמות )
1. يخرج الموظف بداية الفوائد الربوية للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام لا بنية الصّدقة .
2. بعد ذلك يزكّى الجزء المقتطع من معاش الموظف مع أرباح هذا الجزء عمّا مضى من الأعوام منذ لحظة بلوغ هذا الجزء وأرباحه النصاب سواء بلغه بمفرده أو بضمه لنقود أخرى بحوزته .
وأمّا الجزء الموهوب له من المشغل وأرباح هذا الجزء فلا يلزمه أن يزكّيه عند القبض ولكن
يستحب أن يزكّيه عن عام واحد فقط .
وفي العام القادم يزكيه مع ما لديه من المدخرات إن كانت بمجموعها نصاباً .
ملاحظات إضافية:
– إذا حان وقت استخراج صندوق الاستكمال والشخص لم يخرجها بارادته ففي هذه الحالة يزكي جميع المبلغ سنويا بما في ذلك جزء المشغل.
– ننصح الاخوة والاخوات بزكاة الجزء المقتطع من معاشهم مع أرباح هذا الجزء بشكل سنويّ لمّا أن يبلغ نصاب الزكاة كي لا يتراكم الواجب المستحق عليهم .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني
11 رمضان 1439 ه