الكنيست تصادق نهائيا: السجن 5 سنوات لمطلقي الرصاص في الأعراس!
وصل إلى موقع القبس بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: “صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون العقوبات (تعديل رقم 134) (استخدام سلاح ناري) لعام 2018”.
وأضاف البيان: “ويقترح القانون الجديد توسيع المخالفة بشأن استخدام السلاح الناري بشكل غير قانوني بحيث يتم إحالتها على كل مكان، وليس فقط في المناطق السكنية حسب ما نص عليه القانون حتى اليوم. وفي هذه الحالات، يقترح القانون الجديد فرض عقوبة السجن لمدة عامين.
كما يقترح القانون تشديد عقوبة السجن بما يخص حالات إطلاق النار في مناطق سكنية وإضافة ظرف جديد وهو إطلاق النار وتعريض حياة الإنسان للخطر-بحيث تصبح عقوبة السجن في الحالتين لمدة 5 سنوات. وعلى ضوء توسيع المخالفة فإن البند 338(ب) والذي يتمحور حول إطلاق النار في الأعراس أو الطقوس أصبح لا حاجة له ولذلك يقترح إلغاؤه”.
واختتم البيان: “وجاء في شرح مقدمة القانون: “العقوبة المحددة اليوم على المخالفة هي السجن لمدة سنة. هذه العقوبة لا تعبر بشكل مناسب عن خطورة إطلاق النار بشكل مخالف للقانون، وللمخاطر الكامنة من وراء استخدام السلاح الناري والمساس بالقيمة التي يضمنها هذا القانون-حماية حياة الإنسان.
هذه المخاطر موجودة حتى إذا لم يكن هناك خطر ملموس على حياة الإنسان، وحتى لو كان مطلق النار قد علم بذلك. وزد إلى ذلك، فإن هذه المخاطر قائمة في حال كان مستخدم السلاح الناري قد عرض حياة إنسان آخر للخطر فعلا، ومثال على ذلك إطلاق النار باتجاه بيت شخص في محاولة لترويعه، بظروف لا يمكن خلالها اتهام مطلق النار بمحاولة التسبب بإصابة شخص بجروح”. أيد القانون 51 عضو كنيست دون أي معارضة أو امتناع.