محطات فكرية

فتاوى المجلس الإسلامي للإفتاء: “تغيّر قيمة العملة”

أقرض شخص آخر 10.000دولار قبل 10 سنوات، وعند موعد السداد انخفضت القيمة الشرائية للدولار، فهل يجوز للمقرض أن يطالب بفرقية العملة؟

الجواب:

يجب على المدين ردّ نفس النقد المحدد في العقد والثابت دينا في الذمة دون زيادة أو نقصان، ولو انخفضت أو ارتفعت القيمة الشرائية للعملة التي تمّ بها القرض وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة والمالكية في المعتمد وأبي حنيفة .

 انظر (بدائع الصنائع، ج7/ص 3245، الزرقاني على خليل، ج5/ص 60، قطع المجادلة عند تغيير المعاملة، للسيوطي، ج1/ص97 ـ 99، شرح منتهى الإرادات، ج2/ص 226 ) .

وهذا ما توصل إليه المجمع الفقهي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت في الفترة 1ـ 6 جمادي الأولى 1409ه الموافق 10ـ 15/12 1988م، حيث جاء في القرار: ” العبرة في وفاء الدّيون بأمثالها فلا يجوز ربط الديون مهما كان مصدرها بمستوى الأسعار وبناء على ذلك فلا يجوز للمقرض أن يطالب المقترض بفرقية العملة بسبب هبوط قوتها الشرائية ” .

إلاّ أنّه في حالات خاصة قد أفتى بعض أهل العلم المعاصرين بإمكانية تعويض الدّائن عن  الضرر الواقع عليه  وذلك في حالة انهيار العملة بسبب التّضخم المالي وحدّدوا ذلك في الحقوق الآجلة  لا في  الحقوق العاجلة وهذا الأمر ليس متحققاً في المسألة المعروضة لأنّه لم يحصل انهيار للدولار وإنما خفضت قيمته بنسبة غير فاحشة .

ملاحظة : يحرم ربط الدّيون المؤجلة بالدولار أو بالذهب أو بأي عملة أخرى غير التي تمّ فيها الدّين سواء أكان منشأ الدّين عقد بيع أو قرض كما يحرم ربط الدّيون بغلاء المعيشة أو سلة السّلع .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى