الأخبار الرئيســـيةقبسات إخباريةمحليّات

المجلس الإسلامي للافتاء يعمم فتاوى زكاة الزيتون

img_6616في ظل موسم قطف الزيتون عمم اليوم المجلس الاسلامي للافتاء  فتاوى تتعلق بزكاة الزيتون .

882 فتاوى زكاة الزيتون

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

س1: هل تجب الزكاة في الزيتون ؟
الجواب : تجب الزكاة في الزيتون لقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} الأنعام:141. ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} البقرة:267.
ظاهر الآيتين يدل على أن الزكاة واجبة في كل ما أخرجت الأرض وأنبتته، والزيتون نوع مما تنبته الأرض فتجب فيه الزكاة .

ثمّ إنّ توسعة الوعاء الزكوي فيه مصلحة للفقير وسد لحاجته، والقول بوجوب الزكاة في الزيتون يتناسب مع حكمة الشرع ومقصده من وراء تشريع الزكاة وهو مذهب الحنفية ومن وافقهم من أهل العلم .

س2: ما هو المقدار الواجب في الزيتون؟
إن كان الزيتون مسقياً بماءِ السَّماءِ والعيونِ والأنهارِ والسُّيوحِ وما يشربُ بعروقِه أي بغير كلفةٍ ومؤنةٍ ففيه العشر (10% ) ، وأمّا إن كان مسقياً بالمحركات والنَّواضحِ والنَّواعيرِ وغيرها ففيه نصف العشر (5% )، لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:” فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ”رواه مسلم .

أي أنه يجب اخراج  العشر (10%)في الزيتون البعلي ، ونصف العشر (5%) في الري

ملاحظة: غالب الزيتون في بلادنا بعليٌ لذا فإن الواجب هو العشر

س3: ما هو نصاب الزيتون؟
نصاب الزيتون هو خمسة أوسق (647 كيلو غرام ) فما فوق  بعد التصفية من التراب والقشر والحصى ونحوه ، لقولِ النَّبي صلى الله عليه وسلم 🙁 وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسة أَوْسُق صدقَةٌ ) . متفق عليه

س4 : هل الزكاة تجب حبا أم زيتا ؟
المتصدق مخير، إن شاء أخرج زيتا وإن شاء أخرج زيتونا .

س5: هل يجوز إخراج القيمة بدلاً من الحبّ أو الزيت ؟
الأصل في ذلك : أن يخرج المزكي الحبّ أو الزيت  إلاّ إذا كانت القيمة أفضل للفقير فإنّه يجوز في هذه الحالة إخراج القيمة بدلاّ من العين .

س6: هل زكاة الزيتون تجب على ضامن الأرض الذّي ضمن الأرض مقابل نسبة معينة من الزيتون أم على مالكها ؟

الجواب : تجب الزّكاة  على مالك الأرض وليس على  الضامن؛ لأنّ الضامن بمنزلة الأجير، أما في حالة إجارة الأرض فإن الزكاة تجب على المستأجر لا صاحب الأرض؛ لأنّ مالك الزيتون في هذه الحالة يكون المستأجر وليس صاحب الأرض .

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
1436 هـ /  2015م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى