الأخبار الرئيســـيةقبسات إخباريةنفحات
هل يرخص للحامل والمرضع بالإفطار وما يلزمهما إذا أفطرتا ؟
الجواب: إذا خافت الحامل على نفسها ضرراً بسبب الصوم أو خافت على نفسها وجنينها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية وأمّا إذا خافت الحامل على جنينها فقط دون نفسها كأن خافت إسقاطه بسبب الصوم وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً. ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\ 446-447 )
وكذلك إذا خافت المرضع على نفسها ضرراً أو على نفسها وولدها وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء دون الفدية ، وأمّا إذا خافت المرضع على الرضيع لوحده كأن خافت عليه أن يتضرر بسبب قلة اللبن وجب عليها الإفطار ولزمها القضاء والفدية معاً ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي 446-447 )
ملاحظة هامة : شاعت فتوى بين الناس بأنّ الحامل أو المرضع يجوز أن تخرج كلّ منهما فدية ولا يلزمها القضاء ، وهذه الفتوى مخالفة للنصوص وللمذاهب الأربعة بلا نزاع ، فليحذر التهاون بمثل هذه الأمر .