انقلاب في السودان: البشير يصدر 4 أوامر طوارئ تحظر التجمع والتجمهر والإضراب
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، أربعة أوامر طوارئ.
وتتعلق أوامر الطوارئ بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، بالإضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، فضلاً عن حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
وأكد القرار بدء العمل بهذه الأوامر من تاريخ اليوم وينتهي العمل بها بانتهاء المدة المحددة بالطوارئ.
وأمر الطوارئ الأول الذي يحمل رقم (1) لسنة 2019 يختص بتفويض سلطات ومنح حصانات. ويفوض هذا الأمر القوات النظامية، السلطات الآتية:
أ- دخول أي مبان أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
د- حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو أي زمان.
هـ- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ.
و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997 أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر على أن ينشئ النائب العام نيابات الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، كما ينشئ رئيس القضاء محاكم الطوارئ ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف.
أما أمر الطوارئ الثاني والذي حمل رقم (2) لسنة 2019 فنص على حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل، وحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل. كما حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة، وحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة. وحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
كما يحظر القرار رقم 2 إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. ويحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
ويحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات، ونشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوى الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب، بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، ومصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر.
وأمر طوارئ رقم (3) لسنة 2019 فيخص تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر. ويحظر هذا الأمر:
1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية.
2- حمل أكثر من 3000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري.
3- حمل وحيازة ما يزيد عن 150 غراما من الذهب المشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
4- حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أياً كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه.
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب، بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات والغرامة، ومصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر. كما تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019 فحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ويحظر هذا الأمر. وبحسب هذا الأمر:
أ- يحظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (غازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
ب- يحظر نقل المحروقات خارج الحدود السودانية.
ج- يحظر على أي جهة تعمل في نقل المحروقات تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط.
د- يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.
هـ – يحظر على أي محطة خدمة بترولية أن تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات إلا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة (التنك).
و- يحظر بيع الجازولين والبنزين والغاز والفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات.
كما حظر القرار التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة. كما حظر نقل أي سلع أو بضائع إلى خارج حدود السودان إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة. وبالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يخالف مواد هذا القرار كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ومصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر (مصادرة وسيلة النقل وإيقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل).