تعويض المستهلكين في حال تأخر التقني لدى قدومه لتركيب أو إزالة منتج أو خدمة
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة يوم أمس (الاثنين) على اقتراح قانون حماية المستهلك (تعديل رقم 55) من سنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست إيتان كابل وآخرون.
ويقترح القانون توسيع لوائح القانون، بخصوص تنسيق موعد وساعة حضور التقني إلى بيت المستهلك، وموضوع تعويض المستهلك في حال تأخر التقني إلى ما بعد الوقت المحدد حسب القانون، بحيث يتم إحالة الأمر على فترة الخدمة للمدى الطويل، أي إلى ما بعد الفترة الملزمة حسب القانون، تركيب أو إزالة منتج، تأجير أو إعارة منتج للمستهلك، القيام بفحص دوري لمنظومة الغاز البيتي، نقل أغراض اشتراها المستهلك من صاحب مصلحة وكذلك أيضا خدمات منحت للمستهلك حسب عقد لمنح خدمة متواصلة لإصلاح أغراض مقابل دفع مبلغ مالي.
وجاء في شرح القانون: “الهدف من القانون هو دفع أصحاب المصالح إلى تقدير وقت المستهلك، وكذلك، إذا تأخر التقني، تعويض المستهلك بسبب اضطراره للبقاء في البيت وامتناعه عن القيام بأعماله الجارية الأخرى أو العودة إلى عمله.
ويقترح القانون أن ينص بشكل واضح على منح تعويض بسبب تأخر التقني أيضا حتى لو كان الهدف من زيارته هو تركيب أو إزالة أجهزة، من أجل تحقيق هدف القانون وإلزام صاحب المصلحة بتوفير خدمة مناسبة، وأنه في حال لم يقم بذلك سيكون عليه تعويض المستهلك بسبب الانتظار وهدر الوقت الذي تسبب به”.