فتوى: هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون وما شروط ذلك ؟
أصدر المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني فتوى اليوم ( 17 رمضان ) – هل يجوز دفع الزّكاة لشخص مديون وما شروط ذلك ؟
الجواب : الحمدُ لله والصّلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله ؛ وبعد :
يجوز دفع الزّكاة لشخص مدين بالشروط الآتية:
أ. ألاّ يملك الشخص المدين أملاكاً زائدة عن حاجته كأراض و سيارة باهظة الثمن ونحوها من الأملاك التّي لا تدخل تحت باب الحوائج الأصلية .
ب. ألاّ يمكن المدين سداد دينه من دخله الشهري بحيث لا يكفي الدخل الشهري للمعيشة وسداد الدين ولو بشكل أقساط .
فإذا كفى دخله الشهري للمعيشة واستطاع أن يقتطع من المعاش جزءً من المال لسداد الدّين بصورة مقسطة فلا يعطى من مال الزكاة. .
ت. يجب على المدين أن يسدّ الدّين بما دُفع له من مال زكاة ولا يستعمله لشيء آخر .
– ملاحظة هامة: لا يجوز أن يُسقط الدائن الدين عن المدين ويعتبر ذلك زكاة عن ماله وهذا ما سنفصّله في الفتوى القادمة بإذن الله تعالى.
والله تعالى أعلم”، بحسب فتوى المجلس الإسلامي للافتاء في الداخل الفلسطيني.